الفاضل الهندي
393
كشف اللثام ( ط . ج )
لله شريك ( 1 ) . ولا ينبغي أن يستخدمها ما عليه ( فإذا مات ) ولم يتمّ السعاية ( أخذ مولاه بقيّة السعاية ) من تركته . ( وعلى الأوّل يرث بقدر الرقّية ) بل له من التركة بقدرها بلا إرث ( والساعي ) على الأوّل ( كالمكاتب المطلق ينعتق منه بقدر ما يؤدّي ) للأصل ، وتغليب الحرّية ، وظاهر قوله ( عليه السلام ) : ثمّ يسعى العبد في حساب ما بقي حتّى يعتق . ( وإذا أثبتنا السعاية فإنّه يستسعى حين أعتقه الأوّل ، فإذا أعتق الثاني لم يصحّ ) عتقه ( إن قلنا بتحريره بالأوّل ) وثبوت المال في ذمّته والسعاية باقية عليه كما يظهر ممّا بعده ، واستقرب سقوطها في التحرير بناءً على أنّ الإعتاق يقتضيه ووقوع الحرّية به ، وفساد إحدى النصيبين لا يقتضى فساد الاُخرى ، ولأنّ الظاهر منه الإسقاط حيث يطلق ( 2 ) بالتحرير ( وإلا صحّ ) العتق ( ولا سعاية عليه ) . ( ولو أعتق المعسر حصّته فهاياه الثاني أو قاسمه كسبه ثمّ مات العبد وفي يده مال ) في مقابلة ما تحرّر منه بالمهاياة والمقاسمة ( لم يكن للمالك ) الثاني ( فيه شيء ) إلاّ أن يكون بقي من المقاسمة شيء لم يؤدّه إليه ( لأنّه ) أي ما في يده ( حصل ) له ( بجزئه الحرّ ) أي بإزائه ، فلا ينافي ما أطلقوه من أنّ المبعّض يورث بحساب الحرّية ، ولا يعطى أنّه لو ورث بجزئه الحرّ أو أوصى له لم يكن للمولى منه شيء ، مات أولا ، هاياه أولا ، فإنّ ذلك في يده بسبب الحرّية لا بإزائها ، وهو داخل في الكسب النادر . ( ولو كان له نصف عبدين متساويين ) في القيمة ( ولا يملك غيرهما فأعتق أحدهما سرى إلى نصيب شريكه ) قطعاً إن لم يستثن الخادم أو لم يحتج إليه ( لأنّه ) حينئذ ( موسر بالنصف من الآخر ) وأولى منه لو كان الآخر أعلى قيمة ( فإن أعتق الآخر ) ولم يؤدّ إلى شريكه في الأوّل ليستخلصه
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 63 ، ب 64 ، أنّ من أعتق بعض مملوكه . . . ح 1 و 2 . ( 2 ) في المطبوع الحجري ، نطق .